سلام عليكم
بسم الله الرحمان الرحيم
1 - التسمية في أوله، أي قول: بسم الله، عند غسل اليدين إلى الكوعين.
2- التوضؤ في مكان طاهر، لئلا يتطاير شيء على ثوبه أو بدنه إن كان المكان متنجسا.
3- تقليل الماء المستعمل في الوضوء، ولو كان المتوضئ يتوضأ من نهر أو بحر: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد.
4- جعل المتوضئ الإناء عن يمينه، لأنه أمكن له في تناوله، هذا إذا كان الإناء مفتوحا كالقصعة والطست، وأما إذا ضاق عن إدخال اليد فيه كالإبريق، فأهل العلم يختارون وضعه عن اليسار، وينعكس ذلك في حق الأعسر، ودليل استحباب جعل الإناء عن اليمين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
5- تكرار غسل الأعضاء المغسولة مرتين وثلاثا، لحديث عثمان (ض) "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا"(2). وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين(3) ..
6- البدء بالميامن قبل المياسر من اليدين والرجلين، لحديث عائشة (ض) قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله"(4)، ولحديث أبي هريرة (ض) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم"(5).
7- الاستياك، وهو استعمال السواك لتنظيف الفم، والأفضل أن يكون من عود الأراك، وتجتنب العواد التي تورث الأمراض، ويستاك بالأصبع إن عدم العود: ودليل استحباب الاستياك عند الوضوء، قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء- وفي رواية: "عند كل وضوء"(6).
8- ترتيب سنن الوضوء فيما بينها، بحيث يقدم غسل اليدين على المضمضة، وتقدم المضمضة على الاستنشاق.
9- ترتيب سنن الوضوء مع فرائضه، بحيث يقدم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، ويقدم مسح الرأس على مسح الأذنين، ويقدم مسح الأذنين على مسح الرجلين.
10- البدء في الغسل أو المسح بمقدم العضو المغسول أو الممسوح، فيبدأ المتوضئ عند غسل الوجه بمقدمه وهو منابت شعر الرأس المعتاد، ويبدأ عند غسل اليدين من أطراف الأصابع، ويبدأ عند مسح الرأس من مقدمه وهو منابت شعر الرأس المعتاد.
11- تخليل أصابع الرجلين، لحديث المستورد بن شداد، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره"(7).
------------------------
الهوامش:
(1)- أخرجه أبو داود في الطهارة، والترمذي في الطهارة.
(2)- رواه مسلم والترمذي وأحمد.
(3)- انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري 1/51.
(4)- أخرجه البخاري في الوضوء، ومسلم في الطهارة.
(5)- أخرجه أبو داود في اللباس، والترمذي وابن ماجة ومحمد ابن خزيمة وابن حبان، كما صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير.
(6)- أخرجه مالك في الطهارة، باب ما جاء في السواك، وأخرجه الشافعي في مسنده مصرحا برفعه، وأخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن.
(7)- أخرجه أبو داود في كتب الطهارة رقم 148، وأخرجه الترمذي وابن ماجة، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 4576